المادة الخامسة والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا شفعة في الحالات الاتية: ا\- اذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب\- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين. ج\- اذا بيع العقار في المزاد وفقا للنصوص النظامية.