اذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لاخر قبل اعلام الشفيع رغبته الاخذ بالشفعة وفقا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستون بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع اخذه الا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.