المادة السادسة والستون من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المرور؟
يحدد وزير الداخلية -او من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: