المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشفعة حق الشريك في ان يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.