المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا احدث شخص بناء او غراسا بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون اذن مالكها؛ فللمالك ان يطلب ازالة المحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض ان كان له مقتض، او يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الازالة او بدفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الارض بسبب البناء او الغراس. ٢\- للمحدث ان يطلب ازالة ما احدثه من بناء او غراس اذا كان ذلك لا يلحق ضررا بالارض ولو لم يرض مالكها.