المادة الخامسة والستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحقق الاكراه اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا على غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه.