بالاضافة الى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العامل: 1 - ان ينجز العمل وفقا لاصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام او الاداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 2 - ان يعتني عناية كافية بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، او التي تكون في عهدته، وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3 - ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل. 4 - ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجرا اضافيا في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه. 5 - ان يخضع- وفقا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في اجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه، للتحقق من خلوه من الامراض المهنية او السارية. 6 - ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة، وجميع الاسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشاة التي من شان افشائها الاضرار بمصلحة صاحب العمل.