المادة الخامسة والستون من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الشركات؟
قيد الشركة لدى السجل التجاري: تعد الشركة مؤسسة تاسيسا صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لاي مخالفة لاحكام النظام او لاحكام نظام الشركة الاساس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: