قيد الشركة لدى السجل التجاري: تعد الشركة مؤسسة تاسيسا صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لاي مخالفة لاحكام النظام او لاحكام نظام الشركة الاساس.