المادة الخامسة والستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الاولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الاقارب: الاقرب فالاقرب.