المادة الخامسة والستون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الإثبات؟
يجوز الاثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: