المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عد التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. .
آخر تحديث: