المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعا او معاوضة فيها محاباة؛ ياخذ التبرع او قدر المحاباة فيه حكم الوصية.