المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.