المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض اذا ادى مثله او قيمته للمالك الاصلي، وتكون الملكية مستندة الى وقت سبب التعويض بشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه.