المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- من احرز منقولا مباحا بنية تملكه، ملكه. ٢\- يكون المنقول مباحا اذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك او تخلى عنه مالكة بنية النزول عن ملكيته.
آخر تحديث: