المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية؟
تكون المرافعة علنية، الا اذا راى القاضي \-من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم\- اجراءها سرا محافظة على النظام، او مراعاة للاداب العامة، او لحرمة الاسرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: