المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات؟
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الاحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: