المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المهاياة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيا او مكانيا بمقدار حصصهم.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.