المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يعد المتقاسم مالكا للحصة التي الت اليه منذ ان تملك في الشيوع.
آخر تحديث: