المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المتقاسم مالكا للحصة التي الت اليه منذ ان تملك في الشيوع.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.