المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يجوز نقض القسمة الاتفاقية اذا اثبت المتقاسم انه قد لحقه منها غبن ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الاخر توقي نقض القسمة اذا اكمل للمتقاسم نقدا او عينا ما يرفع عنه الغبن.
آخر تحديث: