المادة الثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحد من الورثة نصيبه من الدين في الحصة التي الت اليه من التركة.