المادة الثالثة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: