المادة الثالثة والستون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المرافعات الشرعية؟
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: