المادة الثالثة والستون من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام العمل؟
على صاحب العمل او وكيله او اي شخص له سلطة على العمال، منع دخول اي مادة محرمة شرعا الى اماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه او من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الاخلال بالعقوبات الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: