على صاحب العمل او وكيله او اي شخص له سلطة على العمال، منع دخول اي مادة محرمة شرعا الى اماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه او من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الاخلال بالعقوبات الشرعية.