المادة الثالثة والستون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الاكتتاب خلال مرحلة التاسيس:** للوزارة والهيئة وضع الضوابط والاجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتاسيس شركة مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التاسيس او تدرج في السوق المالية.