المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية؟
للمحقق اذا راى ان لا وجه للسير في الدعوى ان يوصي بحفظ الاوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الامر بحفظها.
آخر تحديث: