المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات؟
1. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 2. يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: