المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا طلب احد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلا للقسمة عينا دون ان يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به او نقص كبير في قيمته قسمته المحكمة، فان ترتب على القسمة اي منهما امرت المحكمة ببيع المال في المزاد. ٢\- اذا كان طالب القسمة يستطيع ان يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملا لم يلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء \-اذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها\- ان يتوقوا البيع في المزاد بان يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه اياها منفردة.