المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل شريك على الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.