١\- اذا اختلف الشركاء في ادارة المال الشائع كان راي الاغلبية في الادارة المعتادة ملزما لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الاغلبية بقيمة الحصص، ولها ان تختار مديرا من الشركاء او من غيرهم، وان تضع تنظيما لادارة المال وحسن الانتفاع به يسري على جميع الشركاء. ٢\- اذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فللمحكمة بناء على طلب اي شريك ان تعين مديرا للمال الشائع.