المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق خلاف ذلك، واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.