اذا حضر العامل لاداء عمله في الوقت المحدد لذلك، او بين انه مستعد لاداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى صاحب العمل؛ كان له الحق في اجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.