المادة الثانية والستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها او تكميلها على الاولاد الموسرين \-بقدر ارثهم\- كبارا او صغارا ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.