المادة الثانية والستون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الإثبات؟
اذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: