المادة السابعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ليس للمالك ان يشترط في تصرفه \-عقدا كان او وصية\- شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في مال الا اذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير. ٢\- اذا لم تعين مدة منع المتصرف اليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف. ٣\- يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام الفقرة (١) من هذه المادة.
آخر تحديث: