المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. ٢\- ليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف، ويراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بازالة هذه المضار.