المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا تعلق بالملك حق للغير فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفا ضارا الا باذن صاحب الحق.
آخر تحديث: