المادة العاشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا يمنع احد من ملكه ولا ينزع ملكه منه الا في الاحوال التي تقررها النصوص النظامية. .
آخر تحديث: