المادة العاشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يمنع احد من ملكه ولا ينزع ملكه منه الا في الاحوال التي تقررها النصوص النظامية. .
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.