المادة الحادية والستون
من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية والستون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باضافة الفقرات الاتية: "4- ان يمتنع عن القيام بكل ما من شانه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد او التفريق او التفضيل بين المتقدمين للعمل او العاملين لديه على اساس العرق او اللون او الجنس او السن او الاعاقة او الحالة الاجتماعية او اي شكل من اشكال التمييز الاخرى. 5- ان يوفر السكن اللائق لعماله. وله ان يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الاجر. 6- ان يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم الى مقر العمل. وله ان يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الاجر". بالاضافة الى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما ياتي: 1 - ان يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، والا يحتجز دون سند قضائي اجر العامل او جزءا منه، وان يعامل عماله بالاحترام اللائق، وان يمتنع عن كل قول او فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2 - ان يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الاجور لقاء هذا الوقت، وله ان ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. 3 - ان يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.