المادة 61
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 61 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما ياتي: ا – كل المبلغ الذي وفاه. ب – المصروفات التي تحملها.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 61 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.