المادة الحادية والستون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأحوال الشخصية؟
يلتزم الاب باجرة ارضاع ولده الصغير في الحولين اذا تعذر على الام ارضاعه او لم تعد زوجة للاب، ويعد ذلك من النفقة.
آخر تحديث: