المادة الحادية والستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الاب باجرة ارضاع ولده الصغير في الحولين اذا تعذر على الام ارضاعه او لم تعد زوجة للاب، ويعد ذلك من النفقة.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.