المادة التاسعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير. ٢\- كل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا؛ ما لم يوجد نص نظامي او تصرف يقضي بخلاف ذلك.
آخر تحديث: