المادة الثامنة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- حق الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. ٢\- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي او تصرف يقضي بخلاف ذلك.
آخر تحديث: