المادة السابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على عقد التامين النصوص النظامية الخاصة به. .
آخر تحديث: