المادة السادسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل او المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
آخر تحديث: