١\- اذا احال المدين او الكفيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة صحيحة برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. ٢\- اذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.