المادة الرابعة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قبل الدائن ان يستوفي في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.