يبرا الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل \-ولو كان متضامنا\- ان يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص اهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان يحتج به.