المادة الأولى بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلزم المدين ان يعلم الكفيل عن اي سبب يقتضي انقضاء الدين او بطلانه، فان لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون اخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق احكام هذا النظام.