١\- اذا وفى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بالدين او بما وفاه فعلا ايهما اقل. ٢\- اذا صالح الكفيل الدائن على اقل من الدين فانه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.